ويكبر للإحرام ، ويقرأ فاتحة الكتاب [١] ، ويركع ، ويسجد
______________________________________________________
عن صدق الزيادة على مثله غير ظاهرة ، بعد الإتيان به بقصد الجزئية من الصلاة التي شرع فيها ، إذ بعد صيرورتها جزءاً من الصلاة الأصلية ـ على تقدير النقص ـ يكون التكبير زيادة ضرورة. ومثلها : دعوى أنه لا مجال للعمل بالقواعد العامة إذا عارضها الدليل ، فإنها تتم لو دل على اعتباره دليل بالخصوص ، والكلام في تمامية. وأن معرضية الصلاة للنفل لا تصلح دليلا عليه ، لمعارضتها بمعرضيتها للجزئية. فالعمدة إذاً ـ على هذا المبنى ـ هو الوفاق عليه ، كما عن الدرة حكايته. وإن كان ظاهر المحكي عن الراوندي وجود الخلاف فيه من أصحابنا ، ولكن لم يعرف ذلك من غيره. وربما يدل عليه ما في ذيل رواية زيد الشحام ، الواردة فيمن صلى العصر ستاً أو خمساً ، قال (ع) : « وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر ـ وهو جالس ـ ثمَّ ليركع ركعتين بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ، ثمَّ يتشهد .. » (١). ولا ينافيه عدم العمل به في مورده ، لإمكان التفكيك بين مداليل الدليل في الحجية وعدمها. فتأمل. هذا مضافا الى ما سيأتي : من أن ظاهر النصوص أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة (٢) ومقتضاه وجوب الافتتاح لها بالتكبير. نعم لا يتم ذلك ، بناء على القول بجزئيتها للصلاة الأصلية ـ على ما هو ظاهر المشهور ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ـ كما في الجواهر ـ لما سبق من كونها في معرض الاستقلال ، ولا صلاة إلا بفاتحة
__________________
(١) تقدم ذلك في الخامس من الشكوك المبطلة.
(٢) يدل على ذلك أكثر الروايات الواردة في الوسائل باب : ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. وقد تقدم بعض ذلك ضمن مسائل الشكوك الصحيحة ، ويأتي التعرض إلى بعضها ـ أيضا ـ إن شاء الله تعالى.