بالنسبة الى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمته [١] بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته. وان لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة ، كما في سائر الديون [٢] إذا لم يكن له تركة. نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة [٣] أو نحوها [٤] ، أو تبرعا.
( مسألة ٨ ) : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه. فان وفت التركة بها فهو ، وإلا قدم الاستئجاري ، لأنه من قبيل دين الناس [٥].
______________________________________________________
[١] بمقتضى ضمان المعاوضة.
[٢] حيث لا يجب أداؤها من مال الورثة.
[٣] من سهم الغارمين. وقد استفاضت النصوص في جواز صرف الزكاة في وفاء الدين الذي على الميت (١) ، الشامل للمقام. وحينئذ يستأجر من الزكاة من يقوم بالعمل المستأجر عليه.
[٤] كالوقف الذي جعل مصرفه ما يشمل ذلك.
[٥] هذا وان اشتهر ، إلا أنه لا دليل عليه ظاهر ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو لم تف التركة بالدين وحجة الإسلام ، فإن المعروف هو التوزيع بالحصص. بل ظاهر بعض النصوص تقديم الحج على الزكاة (٢) ومال الى العمل به في الحدائق. فراجع.
ثمَّ إنه ـ بناء على ما ذكرنا من عدم خروج الواجبات البدنية من الأصل ـ لا إشكال في إخراج الواجب الاستئجاري في الفرض ، لعدم المزاحمة بينه وبين الواجب البدني.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٨ من أبواب مستحقي الزكاة.
(٢) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.