وإن كان الأحوط [١] ـ إذا كان قبل رفع الرأس ـ البناء ثمَّ الإعادة. وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان وحكمه كالأول [٢] ،
______________________________________________________
كان كذلك إلا أنه من مقومات الركعة فلا تتم قبل وجوده.
هذا وقد تقدم القول بالاكتفاء بالركوع ، وبيان ضعفه في الرابع من الشكوك المبطلة. وأما مصحح زرارة المتقدم ـ الظاهر في اعتبار الدخول في الثالثة في صحة الشك ـ فمحمول إجماعا على ما يقابل الشك قبل إكمال السجدتين ، نظير الحصر الإضافي.
[١] وجهه تقدم.
[٢] إجماعا ، كما عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر غيرها. لعموم ما دل على البناء على الأكثر ، ولغيره من النصوص الواردة فيه بالخصوص كمصحح الحلبي : « إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ، ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ، ثمَّ صل ركعتين ـ وأنت جالس ـ تقرأ فيهما بأم الكتاب » (١) ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء (٢) ومصحح أبي العباس البقباق وعبد الرحمن بن سيابة (٣) وفي مرسل جميل عن أبي عبد الله (ع) : « فيمن لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ ووهمه في ذلك سواء ، فقال (ع) : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » (٤) وأما
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.