فمقتضى الايمان عدم الترك من غير عذر. لا سيما مع الاستمرار عليه ، فإنه ـ كما ورد ـ لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها ، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها ، لأن فضلها من ضروريات الدين.
( مسألة ١ ) : تجب الجماعة في الجمعة [١] ، وتشترط في صحتها. وكذا العيدين [٢] مع اجتماع شرائط [٣] الوجوب وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم [٤]. وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا.
______________________________________________________
[١] إجماعا من المسلمين كافة ـ كما عن المعتبر ـ أو العلماء كافة ـ كما عن التذكرة. والنصوص به متواترة (١). والمراد من الوجوب : الوجوب الوضعي ، أو الإرشادي ، أو الغيري. فقوله : « وتشترط في صحتها » راجع اليه أو ملزوم له.
[٢] بلا خلاف أجده فيه بل بالإجماع صرح بعضهم ، كما في الجواهر. ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر : « من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » (٢) ونحوه غيره.
[٣] فلو اختل بعضها استحبت فرادى وجماعة على المشهور. وسيأتي الكلام فيه في محله.
[٤] إن كان المراد من وجوب الائتمام حينئذ عدم صحة صلاته منفردا
__________________
(١) راجع الوسائل أبواب صلاة الجمعة والجماعة ، وأبواب أعداد الفرائض ، وأبواب القراءة والقنوت. فان كثيراً منها يدل على المطلوب.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة العيد حديث : ٣.