______________________________________________________
فهو يتوقف على عدم ثبوت مشروعيتها ـ كذلك ـ في ظرف عدم التعلم. لكن الظاهر عموم المشروعية ، لأدلة البدلية الخاصة ، مثل ما في رواية ابن سنان من قول الصادق (ع) : « لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي » (١). وقريب منه غيره ، فإنها تشمل صورة القدرة على الائتمام وعدمها. بل وأدلة البدلية العامة ، مثل قاعدة الميسور ، على تقدير تمامية عموم أدلتها لمثل المقام.
وتوهم : أنه يشكل تطبيق أدلة البدلية المذكورة مع القدرة على الصلاة جماعة ، فإنها أحد أفراد الواجب الاولي الذي يجب تعيينا عند العجز عن الفرد الأخر. وهذا الوجوب العقلي قرينة على صرف أدلة البدلية الى غير الفرض. مندفع : بأن ذلك يتم لو كان الائتمام أحد أفراد الواجب. وليس كذلك ، بل هو من قبيل المسقط لوجوب القراءة المعتبرة في الصلاة ، كما سيأتي استظهاره من النصوص. فمع عدم التمكن من القراءة لا موجب عقلا لفعل المسقط فتسقط القراءة بالعجز لا غير ، فيكون تطبيق القاعدة على ما عدا القراءة من الاجزاء والشروط في محله. نعم لو لم تتم أدلة القاعدة المذكورة ، ولم يستفد من الصحيح البدلية المطلقة كان مقتضى إطلاق دليل الجزئية بطلان الفاقد له. وحينئذ فإن كان إجماع على وجوب الصلاة كان مقتضى الدلالة الالتزامية لإطلاق دليل الجزئية تعين الائتمام ، ولا مجال للاكتفاء بالفرادى. لكنك عرفت تمامية دلالة الصحيح. نعم يمكن اختصاصه بصورة عدم تقصيره بترك التعلم ، وحينئذ فالمرجع في صورة تقصيره في ذلك أصالة الفساد.
بل تمكن دعوى : وجوب الائتمام عقلا في الفرض ، فراراً عن استحقاق العقاب على تقدير تركه وفعل الصلاة منفرداً ـ لترك القراءة الواجبة اختياراً
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.