الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ـ فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ، ثمَّ يحتاط بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس [١] ،
______________________________________________________
عن المحاسن (١) وأما صحيح العلاء : « عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعاً. قال (ع) : يعيد الصلاة » (٢) فمحمول على ما قبل الإكمال ، أو مطروح.
[١] كما هو المشهور. وعن الانتصار والغنية : الإجماع عليه. ويشهد به مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل صلى فلم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا. قال (ع) : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ، ثمَّ يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الأربع » (٣). وكذا ما في بعض نسخ الفقيه ـ كما عن الوافي (٤) ، بل هو الموجود فيما يحضرني من نسخة الفقيه ـ من صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل لا يدري أثنتين صلى أم ثلاثاً أم أربعاً ، فقال (ع) : يصلي ركعتين وهو جالس » (٥). نعم يشكل على نسخة : « ركعة » بدل « الركعتين » ، كما في الوسائل ، بل قيل : إنها هي المشهورة ضبطاً. لكن يعين صحة الأولى ما ذكره الصدوق في الفقيه ، فإنه ـ بعد روايته الصحيح المذكور ، وروايته عن علي بن أبي حمزة ـ فيمن لا يدري واحدة صلى أم ثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً ـ أنه قال (ع) : « فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان ، فإنه
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
(٤) لاحظ الوافي الطبعة الناقصة ج ٢ صفحة ١٣٤ حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.