( مسألة ١٣ ) : لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه [١]. وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه. وأما لو شك في وجوده وعدمه ـ مع عدم سبق العدم ـ فالظاهر عدم جواز الدخول [٢] ، الا مع الاطمئنان [٣] بعدمه.
( مسألة ١٤ ) : إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس ، هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان. والأحوط كونه مانعاً من الأول. وكذا العكس ، لصدق وجود الحائل [٤] بينه وبين الإمام.
( مسألة ١٥ ) : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر ، لكونهم حينئذ حائلين [٥] غير مصلين. نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء [٦]
______________________________________________________
[١] للأصل.
[٢] للشك في المانع غير المحرز عدمه بالأصل. وأصالة عدم المانع لا دليل عليها ـ كلية ـ ما لم ترجع الى الاستصحاب. نعم ثبت بناء المسلمين ـ أو العقلاء ـ عليها في بعض الموارد ، غير ما نحن فيه.
[٣] بناء على حجيته ، كما هو الظاهر. وإلا أشكل البناء عليه.
[٤] والاكتفاء بمجرد المشاهدة لا دليل عليه.
[٥] وانصراف الحائل عن مثلهم ممنوع.
[٦] إذ يكون حينئذ من قبيل الحائل غير المستقر. لا أقل من الشك