( مسألة ٦ ) : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ، أو السبحة أو الخاتم ، أو نحو ذلك [١] ،
______________________________________________________
في القراءة وهو في المحل قرأ ، عملا بقاعدة الاشتغال. ولو شك في الركوع ركع ، عملا بها ، واحتمال الزيادة منفي بأصالة عدمها. ولو شك في الأوليين أعاد ، لقاعدة الاشتغال. ولو شك في الأخيرتين بنى على الأكثر ، للعلم بأن حكمه ذلك على كل من التقديرين ، وفي وجوب صلاة الاحتياط وعدمه وجهان ، مبنيان على انقلاب التكليف ـ فيرجع في المقام إلى أصل البراءة منها ـ وعدمه ، فيرجع الى قاعدة الاشتغال. ولو شك بين الأربع والخمس لم يجب عليه سجود السهو ، لأصالة البراءة. فلاحظ.
[١] بلا خلاف فيه يعرف. للأصل ، وإطلاق النصوص المتقدمة اللفظي والمقامي ، مع عدم دليل على الوجوب ، إذ لا دلالة في خبر الخثعمي : ـ « شكوت إلى أبي عبد الله (ع) كثرة السهو في الصلاة ، فقال (ع) : أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى » (١) ـ على الوجوب ، لظهور الأمر ـ بقرينة السؤال ـ في الإرشادي ، لا المولوي. لا أقل من احتمال ذلك ، بل لو فرض ظهوره في الوجوب المولوي فلا يبعد وجوب حمله على الإرشادي ، بقرينة خبر حبيب بن المعلى : « إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال (ع) : لا بأس به » (٢) وصحيح ابن المغيرة : « لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه ، أو بحصى يأخذ بيده فيعد به » (٣) لظهور نفي البأس في نفي الوجوب. وأما الأمر بالادراج ، في موثق الحلبي ، قال :
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.