وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا [١].
الرابع : التكلم بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » [٢].
بل يكره في غير الجماعة أيضا ، كما مر. إلا أن الكراهة فيها أشد. إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان.
______________________________________________________
الله (ص) قال : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم » (١)
[١] هذا إذا كان مأثورا في خصوص القنوت للإمام. أما لو كان مأثوراً مطلقا فالحكم فيه كما قبله ، لإطلاق الرواية ، المقدم عرفا على إطلاق دليل مأثوريته.
[٢] ففي رواية ابن أبي عمير : « فاذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد. إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » (٢) وقريب منها صحيح زرارة (٣) وموثق سماعة (٤) المحمولة ـ عند المشهور ـ على الكراهة ، بقرينة : صحيح عبيد : « أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال (ع) : لا بأس (٥) وفي صحيح حماد : « عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال (ع) : نعم » (٦) ونحوه خبر الحسن بن شهاب (٧)
__________________
(١) الوسائل باب : ٧١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان حديث : ١٣.
(٦) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان حديث : ٩.
(٧) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان حديث : ١٠.