( مسألة ٦ ) : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها ، أو في أثنائها ـ زيادة ركعة ـ كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس [١] فبنى على الأربع ، ثمَّ تبين كونها خمساً ـ تجب إعادتها مطلقاً [٢].
( مسألة ٧ ) : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها [٣] ، وكون صلاة الاحتياط جابرة : مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع. ثمَّ بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثاً صحت ، وكانت الركعة من قيام ـ أو الركعتان من جلوس ـ عوضاً عن الركعة الناقصة.
( مسألة ٨ ) : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا ، ـ كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط ، فتبين كونها ركعتين
______________________________________________________
[١] يعني : حال القيام ، الذي تقدم : أن حكمه الهدم. وحينئذ فتبين أنها خمس لا يراد منه الخمس التي كانت طرفا للشك ، إذ هي قد هدمت بل المراد أنها خمس لم تكن محتملة حال الشك. والعبارة توهم الأول.
[٢] لما تقدم : من بطلان الصلاة بزيادة ركعة ، من دون فرق بين الصور
[٣] كما عن جماعة التصريح به ، بل نسب الى ظاهر النص والفتوى ـ وهو كذلك ـ ويقتضيه ـ أيضا ـ صريح رواية عمار : « وإن ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت » (١) وعن الموجز : البطلان مع المخالفة ، كما لو صلى ركعتين من جلوس في الشك بين الثلاث والأربع
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.