ولا من لا يحسن القراءة [١] ـ بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر ، أو حذفه أو نحو ذلك ، حتى اللحن في الاعراب [٢] ـ
______________________________________________________
آخر. والشك في إمامة المضطجع للجالس من حيث اختلاف الامام والمأموم في بعض الأحوال ، إذ يحتمل اعتبار اتفاقهما في الحال في صحة الائتمام ، فالمرجع في هذه الحيثية هو الأصل المقتضي للمنع. ومن هذا يظهر : أن الكلية المشهورة في محلها ، إذا كان النقص في الإمام موجباً لاختلال الهيئة الاجتماعية ، لأصالة المنع ، وقصور الصحيح عن الحكومة عليها. أما لو لم يكن النقص موجباً لذلك ـ كامامة المعتمد للمستقل ـ فلا بأس للصحيح المتقدم ، الحاكم على أصالة المنع.
[١] إجماعا ، كما عن جماعة أيضا. ويقتضيه الأصل المتقدم ، لو لا ما عرفت : من وجوب الخروج عنه بذيل الصحيح. وأما أدلة ضمان الإمام للقراءة فقد عرفت : أن غاية مقتضاها عدم سقوط القراءة عن المأموم ، لا عدم جواز الائتمام بمن لا يتحمل القراءة ، إلا بناء على حجية العام في عكس نقيضه (١). لكنه ضعيف ، لعدم ثبوت ذلك. فالعمدة حينئذ : الإجماع المدعى على المنع. اللهم إلا أن يكون تعليلهم ـ للمنع عن الائتمام ـ بعدم تحمل القراءة ، قرينة على إرادتهم : المنع عن الائتمام مع عدم قراءة المأموم ، لا المنع مطلقا. وحينئذ يشكل الاعتماد على الإجماع في دعوى : المنع مطلقاً. اللهم إلا أن يكون إجماع على الملازمة بين انعقاد الجماعة وسقوط القراءة ، فيتوجه حينئذ تعليل المنع عن الائتمام مطلقاً بدليل وجوب القراءة. لكن عرفت الإشكال في ثبوت الإجماع المذكور. هذا وقد حكي عن الوسيلة : أنه عبر فيها بالكراهة. ولعل المراد منها : المنع.
[٢] وعن المبسوط : جواز إمامة الملحن للمتقن أحال المعنى أم لم
__________________
(١) تقدمت الإشارة إلى مواضع النصوص المذكورة في أواخر المسألة : ٣١ من الفصل السابق.