وسجوده لطول قامته ونحوه ، وان كان الأحوط مراعاة [١] عدم التقدم في جميع الأحوال ، حتى في الركوع والسجود والجلوس. والمدار على الصدق العرفي [٢].
( مسألة ١ ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة [٣] في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود [٤] ، كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضاً. نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه اشكال ، لا يترك معه الاحتياط.
______________________________________________________
[١] بل لعله المتعين ، كما يقتضيه إطلاق المنع من التقدم ، ومن لم يتقدم بعقبة وتقدم برأسه في الركوع والسجود ـ لطول فأمته. فهو متقدم في الجملة. والأصل كاف في المنع عنه. وما عن المدارك : من نسبة الاكتفاء بالتساوي في الموقف بالعقب وإن تقدم المأموم بالأصابع إلى الأصحاب ، غير بالغ درجة الحجية. ولذا حكي عن نهاية الاحكام وغيرها : اعتبار الأصابع والعقب معاً. وهو الذي يقتضيه الأصل المذكور.
[٢] كما عن الذخيرة والرياض. والمراد : أن المعيار في التقدم والتساوي هو نظر العرف لا نظر العقل ومداقته ، لأن ذلك منصرف النص وكلماتهم. فتأمل.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر. لعدم كونه من الجدار والسترة المذكورين في النص. واحتمال كونه مانعاً مستقلا مقطوع بخلافه.
[٤] بلا خلاف يعرف. نعم حكي في مفتاح الكرامة عن المصابيح « أن الصحة لا تخلو عن إشكال ، لإطلاق لفظ السترة والجدار ». وفيه : أنه لو سلم صدقهما فهما منصرفان عن مثله. مع أن المحكي في الجواهر ـ عنه ـ : الاستشكال في خصوص ما لو منع حال الجلوس. ونسب