المساواة معه ـ بزيادة المأموم على [١] الإمام في ركوعه
______________________________________________________
عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت ـ التوقيع ومنه نسخت ـ : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لأن الإمام لا يتقدم ، ويصلي عن يمينه وشماله » (١). فان الظاهر من الجملة الأخيرة كونها استئنافا لا معطوفة على « يصلي » ولا على « يتقدم ». وظاهرها اختصاص التقدم على الامام بالمنع دون المساواة له.
لكن رواها في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان ( عجل الله تعالى فرجه ) ـ هكذا ـ : « ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى » (٢). والظاهر اتحاد الرواية والمروي عنه. لكن القاعدة في مثل ذلك إجراء أحكام التعارض أيضاً. ومقتضاه ترجيح الأولى ، لاعتبار طريقها وإرسال الثانية لكن الخروج بها عن الأصل ، وعما دل على وجوب تقدم الامام ـ من الاخبار الكثيرة المتفرقة في أبواب الجماعة ـ لا يخلو من إشكال. ولا سيما مع عدم ظهور الامام فيها في إمام الجماعة. فتأمل جيداً. وقد تقدم في مكان المصلي ـ في مسألة التقدم على قبر المعصوم ـ ما له نفع في المقام.
[١] كما عن نهاية الاحكام التصريح به ، بل لعله ظاهر كل من جعل الممنوع تقدم الإمام في الموقف. وعن الروضة : « المعتبر فيه العقب قائماً ، والمقعد ـ وهو الألية ـ جالساً ، والجنب نائماً ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب مكان المصلي ملحق حديث : ١.