نية الائتمام ، والأحوط تأخره عنه ، وإن كان الأقوى جواز المساواة [١]. ولا بأس. بعد تقدم الإمام في الموقف أو
______________________________________________________
ولو مع بقاء نية الائتمام. نعم لو أدى ذلك إلى ما يوجب بطلان صلاة المنفرد كان القول بالبطلان في محله. ولعله مراد الجماعة أيضاً.
[١] على المشهور. وفي الرياض : « لا خلاف فيه إلا من الحلي ».
وعن التذكرة : الإجماع عليه. وربما يستدل له بإطلاق الأمر بوقوف المأموم الواحد عن يمين الامام (١). والاذن بالوقوف حذاء الإمام إذا لم يجد مكاناً في الصف (٢). والأمر بقيام المرأة وسطاً لو أمت النساء (٣). وبالنهي عن أن يبدو بهم إمام إذا دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه وأرادوا أن يصلوا جماعة (٤).
ونوقش في الجميع : بأنه لا إطلاق فيه. فيه مع أنه في موارد خاصة. ومثله ما ورد في اختلاف المصلين في الإمامية والمأمومية. ومجرد امتناع الفرض حينئذ إلا مع اعتقاد كل منهم التقدم ـ وهو بعيد ـ لا ينافي ذلك لإمكان السؤال وإن بعد الفرض ، وإذ أن السؤال عن حيثية الاختلاف فالجواب يكون عنها لا غير. ومثله يقال فيه بالإضافة إلى اعتبار التقدم في الأفعال أيضاً. فلاحظ.
نعم روى الحميري : « أنه كتب الى الفقيه (ع) يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة (ع) ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) الوسائل باب : ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة.