الثاني ، فيجلس ثمَّ يسجد.
( الخامسة والأربعون ) : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما ـ لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ـ أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان ، أوجههما : الأول [١] ، والأحوط
______________________________________________________
مستحبة ـ لا تكون من أجزاء الصلاة ، بل تكون فعلا مستحباً في الصلاة مباينة لأجزائها ـ نظير سجدة الشكر المباينة لسجود الصلاة ـ فعنوانها يكون عنواناً تقييديا يقابل عنوان الصلاة الملحوظ في أجزائها كذلك ، فيمتنع الاكتفاء بها عنها ، إذ لا بد في الأجزاء الصلاتية من الإتيان بها بعنوان الصلاة ، وهو ينافي عنوان غيرها. ومن ذلك يظهر الفرق بين السجود بعنوان السجدة الثانية ـ حيث أنه يمكن القول بالاجتزاء به لو انكشف عدم فعل السجدة الأولى ـ وبين المقام ، فإنه لا فرق بين السجدة الاولى والثانية إلا في الأولية والثانوية ، وليس التقابل بينهما من جهة تضاد الخصوصيات المأخوذة فيهما حتى يعتبر في امتثالهما القصد ، بخلاف المقام ، كما عرفت. وما ذكرناه مطرد في جميع الموارد التي يكون التقابل بين الفعلين لخصوصية فيهما ، بحيث يتوقف امتثال الأمر على قصدها ، كالظهر والعصر ، والأداء والقضاء ، وسجود الشكر وسجود التلاوة وسجود الصلاة ، ونافلة الصبح وفريضته ونحوها ، بخلاف ما إذا كان التقابل لا لاعتبار الخصوصيات المتضادة بل كان بمحض الاثنينية ، كما لو كان عليه ظهران قضاء فنوى الثانية باعتقاد أنه فعل الاولى ثمَّ تبين أنه لم يفعلها فإنها تصح وتكون أولى وعليه الثانية. وكذا الحكم في أمثال ذلك.
[١] تقدم الكلام فيه في شرح المسألة السابعة عشرة.