الأحوط الاجتناب معه ، خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لصدق الحائل معه.
( مسألة ٦ ) : لا يقدح حيلولة [١] المأمومين بعضهم لبعض ، وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين [٢] لها.
( مسألة ٧ ) : لا يقدح عدم مشاهدة [٣] بعض أهل الصف الأول ـ أو أكثره ـ للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف ، ولا أطولية الصف الثاني ـ مثلا ـ من الأول.
( مسألة ٨ ) : لو كان الإمام في محراب داخل في
______________________________________________________
يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ (ره) وابن زهرة والحلبي ، بل محكي كلام الأخيرين غير ظاهر في الخلاف. وعن الأول : الاستدلال عليه بالإجماع وصريح الصحيح المتقدم. وفيه : أن الإجماع ممنوع. والصحيح قد عرفت اختصاص دلالته على المنع بصورة حصول التفرق وعدم الاجتماع ، فلا يمنع عنه في غير ذلك. نعم مع الشك في ذلك يكون المرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة. كما أنه المرجع ـ أيضا ـ لو بني على إجمال الدليل ، لما عرفت من عدم الإطلاق الصالح للمرجعية في نفي الشك في الشرطية والمانعية.
[١] إجماعا ، بل ضرورة.
[٢] والعمدة في الصحة حينئذ : هي السيرة القطعية التي ادعاها في الجواهر وغيرها ، وإلا ـ فلو فرض قصور أدلة قدح البعد والحائل عن شمول الصف المتقدم ـ فاحتمال اعتبار توالي الافتتاح في صحة الاقتداء يوجب الرجوع الى الأصل ، الموجب لإجراء حكم المنفرد. فتأمل.
[٣] فإنه من القطعيات.