جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار [١] ممن يحول الحائط بينه وبين الامام ، ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب [٢] ، لعدم الحائل بالنسبة إليه ، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الامام ، لكن مع اتصال الصف على الأقوى [٣] ،
______________________________________________________
[١] فإنه المتيقن من الصحيح المتقدم ، ومن معاقد الإجماعات على قدح الحائل.
[٢] كما صُرح به في النص.
[٣] بل هو المنسوب الى الشيخ (ره) ومن تبعه. وفي الكفاية : « لم أجد من حكم بخلافه » وفي الرياض : « لا يكاد يوجد فيه خلاف إلا من بعض من تأخر ، حيث أنه ـ بعد ما نقل ما في المنتهى عن الشيخ ومن تبعه ـ استشكله ، فقال : « وهو متجه إن ثبت الإجماع على أن مشاهدة بعض المأمومين تكفي مطلقا ، وإلا كان في الحكم المذكور إشكال ، نظراً الى قوله (ع) : « إلا من كان بحيال الباب » فان ظاهره قصر الصحة على صلاة من كان بحيال الباب. وجعل بعضهم هذا الحصر إضافياً بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره. وفيه عدول عن الظاهر يحتاج الى دليل » ـ انتهى. وهو حسن » ـ انتهى ما في الرياض. ومراده من « بعض من تأخر » : صاحب الذخيرة. ومراد الذخيرة من « بعضهم » : صاحب المدارك. وعن المصابيح : تخصيص الحكم المذكور في المتن بالمنتهى والمدارك ومن تبعهما. وأنه مخالف لظاهر النص وفتوى الأصحاب ، حيث صرحوا بأن الصحيح صلاة من يقابل الباب. واستند في ذلك الى عبارة الشرائع والقواعد والتحرير ونحوها ، قال في الشرائع : « إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية ، دون صلاة من الى جانبيه إذا لم يشاهدوه. وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف