______________________________________________________
الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده ». وقال في القواعد : « لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده ». وقريب منهما غيرهما.
هذا ولكن دلالة الصحيح (١) على ما ذكره غير ظاهرة ، إذ ما يقصد التمسك به منه إن كان ما تضمن النهي عن الصلاة خلف المقاصير. ففيه ـ مع إجمال ( المقاصير ) ، وعدم العلم بكيفيتها ـ : لا يكون ظاهراً فيما ادعي ، بل ظاهر قوله (ع) : « ليست لمن صلى خلفها .. » عدم الاتصال أصلا بين المأمومين وبين إمامهم الذي يصلي فيها. وإن كان قوله (ع) : « وان كان بينهم سترة أو جدار .. » فيتوقف على كون المستثنى هو خصوص الشخص المصلي بحيال الباب ، في قبال جانبيه ممن كان على يمينه ويساره. وهو ـ مع أنه يقتضي بطلان صلاة جميع الصفوف المتأخرة إلا من كان منها بحيال الباب ، كما اعترف به في ظاهر حاشية المدارك. وهو خلاف المصرح به في العبارات السابقة ، بل الظاهر عدم القائل به ، إذ ما يتوهم من تلك العبارات هو بطلان صلاة أهل الصف الأول ممن كان على جانبي المحاذي للباب لا غير ـ غير ظاهر ، بل لا يبعد ـ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ـ إرادة قدح الحائل الموجب لانفصال المأمومين عن الإمام ، أو انفصال بعضهم عن بعض بنحو لا يتصل بالإمام ولو بواسطة ، كالصفوف التي تكون جناحاً للمقصورة أو خلفها. ولذا يستفاد منه قدح الحائل بين أهل الصف الأول في صحة صلاة من ينفصل عن الامام ، دون من يتصل به ، مع أنه غير مورد الصحيح. إذ ليس الوجه في هذه الاستفادة إلا ما ذكرناه من كون الصحيح في مقام اعتبار الاتصال. بالإمام ولو بواسطة ، ويشير إلى ذلك ـ أيضاً ـ أن موضوع الحكم ـ في الفقرة السابقة على الفقرة المذكورة ـ الصف ،
__________________
(١) مر ذكره في الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.