إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس ، فيبني على الأربع ـ إذا كان بعد إكمال السجدتين ـ فيتشهد ويسلم ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو. وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث ـ فالتي بيده رابعة العشاء ـ أو سلم على الاثنتين ـ فالتي بيده خامسة العشاء ـ فإنه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين.
( التاسعة والعشرون ) : لو انعكس الفرض السابق ، بأن شك ـ بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات ـ قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع ـ فالتي بيده رابعة العصر ـ أو صلاها خمسا ـ فالتي بيده ثالثة العصر ـ فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع. ولا وجه لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث
______________________________________________________
إحداهما فقد الترتيب بينهما وبين الظهر ، والثانية : احتمال زيادة ركعة فيها. أما احتمال نقص الركعة في الظهر فملغى بقاعدة الفراغ. وأما الجهة الأولى في العصر فملغاة أيضا بقاعدة الفراغ في الظهر ، فإنها كما توجب الفراغ عن أمر الظهر توجب الفراغ عن شرطية الترتيب في العصر. وأما الجهة الثانية في العصر فلا تصلح قاعدة الفراغ في الظهر لإلغائها ـ وإن كان لازم الفراغ من الظهر عدم زيادة ركعة في العصر ـ إذ لا نقول بالأصل المثبت ـ كما عرفت قريباً ـ فالمرجع في إلغائها قاعدة البناء على الأربع عند الشك بين الأربع والخمس. وإذ لا تنافي بين إلغاء الجهات المذكورة كان إعمال الأصول فيه بلا مانع.