والأربع في العصر ، لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربع [١] ، فلا محل لصلاة الاحتياط [٢]. وإن صلى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر [٣] وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين [٤]. نعم لو عدل بالعصر [٥] إلى الظهر ، وأتى بركعة أخرى [٦] وأتمها يحصل
______________________________________________________
[١] ولما تقدم في المسألة السادسة والعشرين : من أن الترتيب بين الصلاتين يوجب الترتب بين قاعدة الفراغ في الأولى وقاعدة البناء على الأكثر في الثانية. وحينئذ يمتنع إعمال التعارض بينهما.
[٢] وقد عرفت : امتناع التفكيك ـ في قاعدة البناء على الأكثر ـ بين التسليم على الأكثر المحتمل وصلاة الاحتياط ، فاذا تعذرت الثانية تعذر الأول.
[٣] بل يجب العدول واقعا وضم ركعة ، وإذ يعلم بعدم مطابقة التسليم على الأكثر المحتمل للواقع لم يكن مجال لقاعدة البناء على الأكثر.
[٤] لم يظهر وجه استنتاج هذه النتيجة مما ذكره أولا ، فإنه راجع إلى امتناع العمل بقاعدة البناء على الأكثر في العصر. ولازمه عدم المانع من إجراء قاعدة الفراغ في الظهر ، إذ ليس ما يحتمل أن يكون مانعا عن ذلك إلا قاعدة البناء على الأكثر من جهة المعارضة ، فإذا امتنع العمل بها تعيينا كانت قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض ، ويترتب على ذلك الاكتفاء بإعادة العصر فقط.
[٥] يعني : عدولا ، برجاء كون الظهر خمسا باطلة. ثمَّ إن من الواضح أنه لا ملزم له عقلا بهذا العدول.
[٦] قد يقال : بأنه يقطع بعدم جواز الإتيان بالركعة المتصلة مع الشك الوجداني في ركعاتها بين الثلاث والأربع. وفيه : المنع من هذا القطع ، لما عرفت : من عدم انقلاب الواقع بالشك ، غاية الأمر أنه لا يجتزأ به شرعا