( مسألة ٢ ) : إذا شك المأموم ـ بعد السجدة الثانية من الامام ـ أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى ، إذا لم يتجاوز المحل [١].
( مسألة ٣ ) : إذا اقتدى المغرب بعشاء الامام ، وشك ـ في حال القيام ـ أنه في الرابعة أو الثالثة ينتظر [٢] حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فان كان في الثالثة أتي بالبقية وصحت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات : من قوله : « بحول الله » ، وللقيام ، وللتسبيحات أن أتى بها أو ببعضها.
( مسألة ٤ ) : إذا رأى من عادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه [٣] ، إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ، ويعود إليها بمجرد التوبة.
( مسألة ٥ ) : إذا رأى الامام يصلي ، ولم يعلم أنها
______________________________________________________
[١] لقاعدة الشك في المحل. والمتيقن من دليل رجوع المأموم إلى الامام رجوعه إليه في الفعل المشترك ، بحيث يرجع شك أحدهما في فعله الى شكه في فعل صاحبه أيضاً مما لا يشمل المقام. وإطلاق قوله (ع) : « ليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام » (١) منصرف الى ما ذكرنا.
[٢] لاحتمال أنها رابعة ، فتبطل صلاته لو تابع الامام. ولأجله لا مجال لإعمال أدلة المتابعة.
[٣] إجماعا. وقد تقدم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٨.