وان كان الأقوى جوازه مع الاحتمال [١]. وحينئذ فإن أدرك صحت ، وإلا بطلت [٢].
( مسألة ٢٧ ) : لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل
______________________________________________________
[١] إذا يكفي في عبادية العبادة صدورها عن إرادة المأمور به لأمره سواء أكان ذلك بتوسط الجزم بالانطباق ، كما في العبادات الجزمية ، أم بتوسط احتماله ، كما في جميع موارد الاحتياط. من دون فرق بينهما في حيثية صدور الفعل عن إرادة المأمور به لأمره. وقد أشرنا الى ذلك في شرح بعض مسائل التقليد ، وفي ( حقائق الأصول ).
[٢] قد عرفت أن البطلان في المقام يتوقف على عدم تطبيق حديث : « لا تعاد الصلاة. » ونحوه. والظاهر أنه مع الاطمئنان يكون معذوراً في ترك القراءة ، فيشمله الحديث. بل الظاهر المفروغية عن حجية الاطمئنان في المقام. بل لعله في كل مقام ، لبناء العقلاء عليها وعدم ثبوت الردع عنه. أما مع الظن بإدراك الركوع أو الشك فلا مجال للمعذورية ، لعدم الدليل على الحجية ، ولا على الرخصة في ترك القراءة ، ليجري حديث : « لا تعاد .. » ويكون الركوع في محله. نعم بناء على أن الشرط مجرد ركوع المأموم في زمان ركوع الامام ـ إما لأنه المفهوم من الأدلة ، أو لرجوع التقارن اليه ـ أمكن أن يكون استصحاب بقاء الامام راكعا الى زمان ركوع المأموم كافيا في الحكم بالإدراك ظاهرا ، فيترتب عليه أثره وهو عدم وجوب القراءة فيكون ذلك منشأ لصحة تطبيق الحديث الشريف وتصح لأجله الصلاة.
هذا ولكن المستفاد من النصوص الواردة في إدراك الركوع ، والمعلوم من السيرة جواز الركوع بمجرد احتمال إدراك الإمام راكعا ، احتمالا معتداً به ، فضلا عن الظن به. وعليه فلو ركع كذلك ولم يدركه راكعاً صحت صلاته ، ولا يضره فوات القراءة ، على ما عرفت.