أن يركع أو قبل أن يصل الى حد الركوع لزمه الانفراد [١] أو انتظار الامام [٢]
______________________________________________________
[١] لا ينبغي الإشكال في جواز الانفراد هنا ، ولو قيل : بعدم جوازه اختياراً ، لعدم انعقاد الجماعة ، فيكون منفردا من أول الأمر. ولا دليل على قدح مجرد نية الائتمام بلا انعقاد له. والأصل البراءة. واحتمال ثبوت أحكام المأموم له الى آخر الصلاة منفي بالعمومات المتضمنة للاحكام الأولية.
[٢] جواز الانتظار ظاهر محكي المبسوط ، قال : « لو أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما. وان وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك ». ومثله ما عن البيان والروض والمسالك والروضة والفوائد الملية. وقد يشهد له خبر عبد الرحمن : « إذا وجدت الامام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وان كان قاعدا قعدت وان كان قائما قمت » (١) وموثق عمار : « عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال (ع) : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم » (٢).
نعم يعارض ذلك ما تضمن الأمر بالسجود مع الامام من النصوص ، كرواية المعلى عن الصادق (ع) : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها » (٣) ورواية معاوية بن شريح : « ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها » (٤) ورواية ربعي والفضيل المروية في المستند : « ومن أدرك الامام وقد رفع ( رأسه ظ )
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.