( مسألة ١٦ ) : لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته [١] سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ ـ فيجب
______________________________________________________
فما في الجواهر : « من أن دعوى : أن السلام مخرج عن الصلاة قهراً ممنوعة أشد المنع ، بل المعلوم منه ما كان في محله .. » غير ظاهر ، وإن وافقه عليه جماعة.
ومثله : ما ربما يقال من إمكان استفادة حكم المقام مما ورد في نسيان الركعة ، إذ لا قطع بعدم الفرق بين المسألتين. وإلحاق إحداهما بالأخرى لا قرينة عليه. كما أنه لا مجال لمعارضة ذلك بإجراء صحيح : « لا تعاد الصلاة .. » بالنسبة الى السلام ، لأن نقص الركن إنما لزم من فعل السلام. فإذا جرى الحديث لنفي مخرجيته لم يلزم فقد الركن ليترتب البطلان.
إذ فيه : أن الظاهر من الحديث كونه مساقا لنفى اعتبار ما يعتبر ـ وجوداً أو عدماً ـ في الصلاة إذا كان يلزم من اعتباره الإعادة ، وليس اقتضاء فعل التسليم للزوم فوت الركن من جهة اعتبار عدمه أو وجوده ، بل من جهة كونه مخرجا شرعا عن الصلاة. وهذه الحيثية لم تكن ملحوظة في الحديث كي يقال : إنه يلزم من مخرجية التسليم الإعادة فتنتفي ، كما لعله ظاهر بأدنى تأمل.
[١] أما في نسيان النية فلأنها ركن بإجماع العلماء كافة ـ كما عن المنتهى والتذكرة ـ وبالإجماع ـ كما عن الوسيلة والتحرير ـ ولم يقل أحد بأنها ليست بركن ـ كما عن التنقيح ـ بل عن التذكرة والنهاية والذكرى وقواعد الشهيد والتنقيح وفوائد الشرائع وغيرها : الإجماع على بطلان الصلاة بتركها عمداً وسهواً. وبذلك يخرج عن عموم : « لا تعاد الصلاة .. ». مع قرب كون الحديث في مقام التمييز بين الركن وغيره فيما يعتبر في الواجب والنية خارجة عنه ، كما تقدم في الوضوء.