( الحادية والأربعون ) : إذا شك في الركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية ـ أولا ـ من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ـ؟ وجهان ، والأحوط الإتمام والإعادة.
( الثانية والأربعون ) : إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة ـ من حيث أنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه ـ إما لعدم شمول [١] قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة ، وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ، ومجرد
______________________________________________________
ومنه يظهر الحكم في المسألة الاتية ، فإنهما من واد واحد. وتفكيك المصنف (ره) بينهما ـ بالميل إلى البطلان في الأول والتوقف فيه في الثانية ـ غير ظاهر.
[١] لانصراف أدلتها إلى كون مفادها تفريغ ذمة المكلف ، لا إشغالها ولكن الأوضح من ذلك التعليل بالعلم بعدم سقوط أمر السجدتين ، إما لعدم الإتيان بهما أو لبطلان الصلاة ، ولا مجال ـ مع العلم المذكور ـ للتعبد بالوجود كما تقدم في نظائره. وحينئذ فإن كان البطلان مرتبا على مجرد نسيان الركوع حتى سجد ـ كما يقتضيه الجمود على متون النصوص المتقدمة (١) أمكن الرجوع في إثبات صحة الصلاة إلى أصالة عدم السجود ، وإن كان مرتبا على فوات المحل الحاصل بفعل السجود فأصالة عدم السجدتين وإن كانت لا تثبت بقاء المحل إلا على القول بالأصل المثبت. إلا أنه يمكن الرجوع إلى أصالة بقاء المحل فيركع ثمَّ يسجد ثمَّ يتم صلاته.
__________________
(١) راجع المسألة : ١٤ من فصل الخلل الواقع في الصلاة