ثمَّ رجوع البعض الأخر الى الامام [١] ، لكن الأحوط ـ مع ذلك ـ إعادة الصلاة أيضا ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة [٢] ، إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الأخر.
السابع : الشك في ركعات النافلة [٣] ، سواء كانت ركعة [٤] ـ كصلاة الوتر ـ أو ركعتين ـ كسائر النوافل ـ
______________________________________________________
[١] للوجه المتقدم في المسألة الثامنة ، فلو شك الامام بين الثلاث والأربع ، وبعض المأمومين بين الاثنتين والثلاث ، وبعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى الجميع على الثلاث.
[٢] لشبهة القول باعتبار حصول الظن.
[٣] بلا إشكال ولا خلاف. ويدل عليه الصحيح الاتي ، بناء على ظهور السهو فيه في الشك ، أو ما يعمه.
[٤] لإطلاق النص والفتوى. وعن المفاتيح : الإجماع عليه. لكن في صحيح العلاء عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يشك في الفجر. قال (ع) : يعيد. قلت : المغرب ، قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله » (١) وقريب منه خبره الآخر (٢) ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء (٣) وفي حديث الأربعمائة : « لا يكون السهو في خمس في الوتر والجمعة .. » (٤) وحملها على الشك في أصل الوجود لا يناسب السياق. كما أن حملها على الاستحباب ـ كما في الوسائل ـ غير ظاهر. إلا
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٥.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٤.