أو رباعية ـ كصلاة الأعرابي ـ فيتخير ـ عند الشك ـ بين البناء على الأقل أو الأكثر [١] إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل [٢] ، والأفضل البناء على الأقل مطلقاً [٣]. ولو
______________________________________________________
أن يكون من جهة الإجماع.
[١] اتفاقا ، كما عن صريح المعتبر والتذكرة وظاهر غيرهما. وعن ظاهر الأمالي : أنه من دين الإمامية. وقد يشهد له صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن السهو في النافلة ، فقال (ع) : ليس عليك شيء » (١) وظاهره وإن كان تعين البناء على الأكثر لو كان صحيحا ـ نظير ما تقدم في كثير الشك ـ الا أنه يجب حمله على التخيير ، للإجماع المتقدم. أو لأنه مقتضى حمله على الرخصة ـ بناء على جريان أصالة الأقل ـ فيكون الترخيص في قبال ذلك ، لا في قبال البطلان كما هو ـ بناء على أنه مقتضى الأصل ـ على ما تقدم في مبحث الشك في الركعات : من عموم بطلان الثنائية بالشك فيها. أو لأنه مقتضى الجمع بينه وبين المرسل المحكي عن الكافي : « وروي : أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل » (٢) المنجبر ضعفه بالعمل. والجمع بينهما : بحمل الصحيح على نفي حكم الشك الثابت في الفريضة ـ وهو البطلان ـ خلاف الظاهر ، وإن كان لا يبعد ، بناء على ثبوت نسخة : « سهو » بدل « شيء » لكن أيضا لا مجال لارتكابه بعد ما عرفت.
[٢] لأنه مقتضى عدم الاعتناء بالشك ، كما تقدم في كثير الشك. وعن المصابيح : « احتمال البناء على الأكثر ولو كان مبطلا ، كما يقتضيه إطلاق الفتوى .. » لكنه ـ مع عدم ثبوت الإطلاق المذكور ـ خلاف ظاهر النص ، فلا مجال له.
[٣] إجماعا ، كما عن المعتبر والمصابيح وظاهر الذخيرة. وعن الرياض :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.