أو فيها في غير محلها ـ أو بركعة. والنقيصة : إما بشرط ركن ـ كالطهارة من الحدث والقبلة ـ أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن أو غير ركن ، أو بكيفية ـ كالجهر ، والإخفات ، والترتيب ، والموالاة ـ أو بركعة.
( مسألة ٢ ) : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة ، بأقسامه : من الزيادة [١]
______________________________________________________
المقارنة ـ مثل حركة اليد ، والنظر إلى الأجنبية ، وغيرهما من الأفعال المقارنة المباحة أو المحرمة ـ وهو معلوم البطلان. وعلى هذا فلو ثبت : أن حكم مطلق الزيادة العمدية في الصلاة هو البطلان ، وحكم السهوية هو وجوب سجود السهو ، لم يترتبا على مثل فعل القنوت ـ عمدا أو سهواً في غير محله ، بل لا بد ـ في ترتيبهما ـ من دلالة دليل بالخصوص ، غير ما دل على حكم مطلق الزيادة العمدية والسهوية. وما في مصحح زرارة عن أحدهما (ع) : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة » (١) لا بد أن يكون محمولا على غير ظاهره.
[١] إما لأن العبادات كمعاجين الأطباء التي تقدح فيها الزيادة كالنقيصة أو لأنه تشريع محرم فيبطل. أو لصحيح أبي بصير : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (٢) أو لمصحح زرارة وبكير : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا ، إذا كان قد استيقن ذلك يقيناً » (٣) أو للتعليل في مصحح زرارة السابق : « فان السجود زيادة في المكتوبة » أو للتعليل في خبر الأعمش عن جعفر (ع) ـ في حديث
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.