( مسألة ١٢ ) : لو شك في صحة ما أتى به وفساده
______________________________________________________
لا يكفي ـ في صدق التجاوز عن السجدة الأولى ـ السجود بعنوان كونه السجدة الثانية ، أو الجلوس بعنوان كونه الجلوس بين السجدتين ، ولا في صدق التجاوز عن السجدتين الجلوس بعنوان جلسة الاستراحة أو للتشهد ، ولا في صدق التجاوز عن تكبير الافتتاح القيام بعنوان كونه قياماً للقراءة ـ فتأمل ـ وهكذا. لكن لازم ذلك عدم صدق التجاوز عن الركوع الايمائي للمريض بفعل الإيماء السجودي بل وعدم صدق التجاوز ـ أيضا ـ عن الظهر بفعل العصر ، مع أنه لا ميز بينهما إلا بالنية. ومنه يشكل الحكم في المسألة. ولعل منع الانصراف والحكم بصدق التجاوز في جميع هذه الموارد وعدم الاعتناء بالشك أقرب الى المتفاهم العرفي وأوفق بالمرتكز العقلائي.
مضافا الى أن المغايرة بين الجلوس الواجب أصالة والجلوس الواجب بدلا ليس بمجرد النية ، لاختلافهما بالخواص والاثار ، نظير الاختلاف بين الظهر والعصر ، والتيمم الذي هو بدل عن الوضوء والتيمم الذي هو بدل عن الغسل ، والإيماء الذي هو بدل عن الركوع وما هو بدل عن السجود وليس ذلك كالاختلاف بين السجدة الأولى والثانية ، والركعة الاولى والثانية. نعم قد يشكل ما في المتن : بأن الجلوس الصلاتي هو ما يكون مقارنا للقراءة أو التسبيح ـ لا مطلقا ـ كما عرفت. وحينئذ فنية بدليته عن القيام إنما تكون في تلك الحال ، فما لم يقرأ أو يسبح لا يكون داخلا فيما هو مترتب على المشكوك ، ولا يجيء ذلك في القيام قبل القراءة أو التسبيح. أولا : من جهة ورود النص بالخصوص فيه (١) ، وثانياً : من جهة أن القيام لما كان مبايناً ذاتاً للجلوس ـ الذي هو محل السجود والتشهد ـ يصدق عرفا أنه متجاوز عنهما بالدخول فيه.
__________________
(١) المراد به صحيح إسماعيل المتقدم في أوائل المسألة : ١٠ من هذا الفصل.