( مسألة ٢٥ ) : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت ، إلا بإذن جديد [١] من المستأجر.
( مسألة ٢٦ ) : يجب تعيين الميت المنوب عنه [٢]. ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
( مسألة ٢٧ ) : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف [٣].
( مسألة ٢٨ ) : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه [٤] ، أو بعض الواجبات ـ مما عدا الأركان ـ فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة [٥] ، إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح [٦].
______________________________________________________
العمل بها لمزاحمة الواجب الموقت ، لارتفاع الموضوع.
[١] لأنه غير العمل المستأجر عليه ، فلا يكون وفاء عنه ، كما تقدم
[٢] إذ لا يقع العمل عنه الا بقصده ، لأنه من الأمور القصدية.
[٣] لأنه منصرف الإطلاق ، حيث لم يتعرض لكيفية خاصة.
[٤] يعني : بنحو كانت جزءاً من العمل المستأجر عليه. وكذا في الواجبات عدا الأركان ، إذ لو كانت مأخوذة بنحو الشرط الاصطلاحي فتخلفها لا يوجب جواز الرجوع ببعض الأجرة ، بل يوجب الخيار في الفسخ.
[٥] لفوات بعض العمل المستأجر عليه.
[٦] بأن يكون هو المستأجر عليه ، لا كونه داعيا على الإجارة. وحينئذ لا وجه للرجوع ، لحصول المستأجر عليه. هذا والاستثناء في العبارة