إذا لم يكن مخوفا [١] للغالب من الناس.
وأما وقتها ، ففي الكسوفين هو من حين الأخذ [٢] إلى تمام الانجلاء على الأقوى ، فتجب المبادرة إليها ـ بمعنى : عدم التأخير إلى تمام الانجلاء ـ وتكون أداء في الوقت المذكور. والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ، وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير.
______________________________________________________
[١] أما لو كان مخوفا وجبت الصلاة ، بناء على ما تقدم : من وجوبها لجميع الأخاويف السماوية.
[٢] لا قبله إجماعا ، بل ضرورة ، ولا بعده بفصل إجماعا. للنصوص المتقدمة الظاهرة في المقارنة ، كما عن جماعة من المتقدمين وأكثر المتأخرين ومتأخريهم. وقيل : آخر وقتها الشروع في الانجلاء ، وهو المنسوب الى جل السلف ، والى المعظم ، والى المشهور. وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا.
واستدل للأول بصحيح الرهط : « صلى رسول الله (ص) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » (١) ، وموثق عمار : « إن صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » (٢) ، وصحيح جميل : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » (٣). ونحوه خبر محمد بن حمران (٤). لكن الأخير لا إطلاق
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الايات حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الايات ملحق حديث : ٢.