______________________________________________________
له ، لعدم وروده في بيان منتهى الوقت ، وإنما ورد في مقام عدم الكراهة في الصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها. والأولان إنما يدلان على جواز البقاء في الصلاة وعدم وجوب الفراغ منها قبل الشروع في الانجلاء. أما جواز التأخير الى ما بعد الشروع في الانجلاء ، ووجوب الفعل لو علم به حينئذ ، بناء على سقوط الوجوب لو علم به بعد الوقت فلا يستفادان منهما. وكذا وجوب الأداء لو علم به حين حدوثه ، وكان الوقت الى الشروع في الانجلاء يقصر عن أداء الفعل.
وبالجملة : النصوص المذكورة لا تصلح لإثبات استمرار الوقت إلى نهاية الانجلاء ، بنحو تترتب عليه اللوازم المذكورة التي هي ثمرة الخلاف. اللهم إلا أن يكون إجماع على عدم الفصل بين مفادها وبين اللوازم المذكورة نعم يمكن إثبات اللازم الأول : بأصالة البراءة من وجوب المبادرة قبل الانجلاء ، والثاني : بظهور أدلة نفي القضاء في خصوص العلم به بعد تمام الانجلاء ، فلا مانع من الرجوع في صورة العلم به بعد الشروع في الانجلاء الى استصحاب بقاء الوجوب. والثالث : بإطلاق الأدلة. واحتمال المانع العقلي ـ وهو التكليف بفعل في وقت يقصر عنه ـ لا يصلح لتقييدها.
لكن ذلك موقوف على عدم تمامية أدلة القول الأخر. والعمدة فيه : صحيح حماد عن أبي عبد الله (ع) قال : « ذكروا انكساف القمر وما يلقي الناس من شدته ، فقال أبو عبد الله (ع) : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى » (١) وفيه : أن الظاهر منه المساواة في زوال الشدة لا المساواة في ترتيب الأحكام الشرعية المشار إليها آنفا ، لعدم مناسبته للمقام. لا أقل من الاجمال المانع من الصلاحية للاستدلال به. وأضعف من ذلك : الاستدلال بقاعدة الاحتياط وبأن الغرض من الصلاة رد النور وهو حاصل. إذ لا يخفى الإشكال في
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.