وأما في الزلزلة وسائر الايات المخوفة فلا وقت لها [١] ،
______________________________________________________
ذلك من وجوه بأقل تأمل.
[١] أما في الزلزلة فهو المشهور ، بل صريح بعض وظاهر آخر : الإجماع عليه. لإطلاق دليلها الخالي عن التعرض لذلك. وأما سائر الايات المخوفة ، فالمحكي عن أكثر القائلين بالوجوب هو التوقيت بوقت الآية. وكأنه لأن العمدة في دليله صحيح زرارة ومحمد المتقدم ، فان قوله (ع) في ذيله : « حتى تسكن » ـ سواء أكان قيداً للمادة أم للهيئة أم علة غائية للوجوب ـ دال على توقيته بما قبل السكون. أما على الأول : فظاهر. وأما على الثاني : فلأنه يدل بالالتزام على خروج الوقت بالسكون ، لأنه إذا كان غاية للوجوب فيسقط به يمتنع أن يكون الوقت بعده لبقاء الموقت حينئذ بلا حكم. ولأجله يظهر الوجه في الدلالة على ذلك بناء على الاحتمال الثالث ، إذ مع حصول العلة الغائية يمتنع ثبوت المغي ، فلا مجال للتوقيت بما بعدها. نعم لو كان المستند فيه خبر الفضل أو صحيح بريد ومحمد فلا دلالة فيه على التوقيت. أما الثاني : فظاهر. وأما الأول : فلأن الرحمة والعذاب المتوقعين لا يختص وقتهما بوقت الكسوف ، بل يجوز أن يكون بعده بلا حد.
هذا والمنسوب الى ظاهر أكثر القدماء وأكثر المتأخرين : أنها لا وقت لها ، بل وجودها سبب للوجوب مطلقا. وكأنه لعدم الاعتناء بظاهر الذيل المتقدم ، لكونه من قبيل حكمة التشريع. وعن الدروس وغيرها : التفصيل بين ما يقصر زمانه عن أداء الصلاة فلا توقيت فيه ، وبين غيره فوقته وقت للفعل. وكأنه لا لانصراف الصحيح الأول الى الثاني ، فيبقى الأول داخلا في خبر الفضل والصحيح الثاني.
والانصاف أن احتمال كون الغاية علة غائية لا يمكن البناء عليه ،