بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرد حصولها [١] ، وإن عصى فبعده الى آخر العمر [٢]
______________________________________________________
للإجماع ظاهراً على ثبوت المشروعية وجوباً أو استحباباً وان علم بأنه لا يسكن أو علم بأنه يسكن ولو لم يصل. وحمله ـ كما هو الظاهر ـ على أنه غاية للصلاة أيضاً خلاف الإجماع على عدم وجوب الاستمرار في الصلاة ـ ولو بنحو التكرار ـ الى أن يتحقق السكون. وكذا حمله على أنه قيد للهيئة ـ يعني : الوجوب ـ ، للإجماع على سقوط الوجوب بالامتثال ولو قبل السكون. وحمله على أنه قيد للوقت المقدر للوجوب أو الصلاة ـ يعني : يجب عليك في وقت محدود بالسكون أن تصلي ، أو يجب عليك أن تصلي في وقت محدود بالسكون ـ خلاف الظاهر. فمحتملات الذيل ما بين ظاهر لا يمكن الأخذ به ، وما بين ما هو خلاف الظاهر. وذلك مما يلحقه بالمجمل ، وحينئذ يسقط الصحيح عن الصلاحية لإثبات التوقيت في الأخاويف السماوية مطلقا. وقد عرفت أنه لا دليل عليه غيره ، فيكون حالها حال الزلزلة ، كما في المتن.
[١] أما في الزلزلة فقد نسب الى الشهيد ومن تبعه ، بل ظاهر محكي الذكرى : نسبته إلى الأصحاب. ويقتضيه خبر سليمان المتقدم ، فان الظاهر من قوله فيه : « فما أصنع » ـ يعني : في تلك الساعة لا مدة العمرة. وأما في غيرها من الأخاويف فكذلك أيضا ، لأنه منصرف دليلها ، بل هو الظاهر من فلها لاستدفاع العذاب ، ومن الأمر بالفزع الى الله تعالى والى المساجد. فتأمل جيدا.
[٢] كما هو المصرح به في كلامهم. والعمدة فيه الاستصحاب ، إذ الإطلاق قد عرفت تقييده في الزمان الأول.