المتيقن نقصانه ـ وهو ركعة أخرى ـ ويأتي بصلاة احتياطية وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى. وعلى هذا فاذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما. ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة ، فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط. وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ، ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
( السابعة والثلاثون ) : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ، ثمَّ شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان [١] بها لأصالة عدمه ـ أو جريان حكم الشك في
______________________________________________________
لا مجال لإجراء قاعدة الفراغ بالإضافة إلى الركعة المشكوكة بدعوى : كون الشك فيها شكا بعد الفراغ. وقد تقدم الكلام في نظيره في المسألة السابعة عشرة.
[١] لأجل أنه لا ريب في وجوب السلام على الركعة الناقصة المأتي بها ، فالشك في إتيانها له صور ثلاث : ( الأولى ) : أن يكون عالماً بفعل السلام الموظف بعدها. ( الثانية ) : أن يكون عالما بعدمه. ( الثالثة ) : أن يكون شاكا فيه أيضا ، بأن لا يدري أنه ركع وسلم أو لم يركع ولم يسلم ، بحيث لو كان راكعا لكان قد سلم ، ولو لم يكن قد سلم لم يكن قد ركع. والمتعين في الأولى : الحكم بعدم لزوم الإتيان بالركعة ، لقاعدة الفراغ الجارية بلحاظ السلام الثاني ـ لا الأول ـ ليرد عليه ما سيذكره المصنف (ره) في ذيل المسألة. والمتعين في الثانية : إجراء حكم الشك في الركعات ، لأنه منه ، فيجري عليه حكمه لعموم دليله ، والمتعين في الثالثة : لزوم الإتيان بركعة متصلة والتسليم ، لأصالة عدم الإتيان بهما أو قاعدة الاشتغال بهما.