بل في رحبها [١].
( مسألة ١٤ ) : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام [٢] ، وان كان يستحب له التخفيف في اليومية ، مراعاة لأضعف المأمومين.
( مسألة ١٥ ) : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام [٣] قبل الركوع الأول ، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية. وأما إذا أدرك بعد الركوع الأول من الأولى ، أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول [٤] ، لاختلال النظم ـ حينئذ ـ بين صلاة الامام والمأموم.
______________________________________________________
[١] ليكون تحت السماء.
[٢] لما تقدم في رواية ابن ميمون ، ومرسلتي الفقيه والمقنعة (١). وأما ما في صحيح زرارة ومحمد من قوله (ع) : « وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر. إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه » (٢). فلا بد من أن يكون محمولا على قلة الفضل لا نفيه ، وإلا لما وقع منهما (ع) واحتمال اختصاص ذلك بهما ، أو إجمال فعلهما (ع). مندفع بظهور حكاية فعلهما ـ في رواية القداح ـ بعنوان الترغيب الى ذلك.
[٣] هذا مما لا إشكال فيه ، لأنه المتيقن من صور انعقاد الجماعة.
[٤] بل عن المشهور المنع عنه. وعلل بما في المتن : من لزوم اختلال النظم بين صلاة الامام والمأموم ، الناشئ من مفارقة كل منهما لصاحبه في الهوي للسجود. أو لزوم الزيادة والنقيصة مع المتابعة. وفيه :
__________________
(١) تقدمت الروايات المذكورة في الأمر الخامس.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.