العاشر : الجهر بالقراءة [١] فيها ليلا أو نهارا ، حتى في كسوف الشمس على الأصح [٢].
الحادي عشر : كونها تحت السماء [٣].
الثاني عشر : كونها في المساجد [٤] ،
______________________________________________________
مثل ركوعك » (١) ، وفي صحيح زرارة ومحمد : « فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود » (٢).
[١] عن المنتهى : نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة. ويشهد له ما في صحيح زرارة ومحمد : « وتجهر بالقراءة » (٣).
[٢] لإطلاق الدليل. وما عن بعض : من استحباب الإخفات في الكسوف ، لأن صلاته نهارية. في غير محله ، لأن الصحيح المتقدم أقوى منه فيقدم عليه ، وان كان بينهما عموم من وجه. وقد أشار الى ذلك السيد في المنظومة بقوله :
والقول بالكسوف
بالاسرار |
|
يضعف بالإجماع
والاخبار |
[٣] لما في صحيح زرارة ومحمد : « وان استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنك بيت فافعل » (٤).
[٤] ففي صحيح أبي بصير : « إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا الى مساجدكم » (٥). وفي مرسل الفقيه : « فاذا انكسف أحدهما فبادروا الى مساجدكم » (٦). ونحوهما غيرهما (٧).
__________________
(١) تقدم ذكرها في الأمر السابع.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
(٧) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.