ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به [١] فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك. وكذا لو كان كثير الشك بين الواحد والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين. وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث ـ أو بين الثلاث والأربع. وجب عليه عمل الشك : من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط. ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره ، فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء. ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة ، أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ، ولا يتعدى إلى غيره.
( مسألة ١ ) : المرجع في كثرة الشك العرف [٢].
______________________________________________________
[١] كما في الجواهر وغيرها ، لأن المتبادر من النصوص عدم الحكم لما كان من الشك الكثير ، دون ما لم يكن منه ، خلافا لما عن المدارك والرياض بل تمكن نسبته إلى إطلاق الأصحاب من عموم الحكم للشك الاتفاقي في غير ذلك الفعل ، لإطلاق النصوص ، وكونه ليس من الكثير إنما يتم بلحاظ الخصوصية ، وإلا فبلحاظ نفس الشك هو منه. ولا قرينة على لحاظ الخصوصية لكن الإنصاف أن دعوى الانصراف قريبة ، فما في الجواهر وغيرها أقوى.
[٢] كما عن جماعة التصريح به ، كما هو القاعدة في الألفاظ التي تذكر في القضايا الشرعية ، حيث أنها تحمل على المعاني العرفية. إلا أن يرد تحديد شرعي ، فيكون هو المرجع. وليس ما يتوهم منه في المقام عدا صحيح محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة : أن الصادق (ع) قال : « إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو » (١) ولا دلالة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.