المكان مما بعد معه كالمكان الواحد [١].
( مسألة ٢٠ ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف [٢] إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما [٣] أداؤها. والأحوط قضاؤها [٤] بعد الطهر والطهارة.
( مسألة ٢١ ) : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة [٥].
______________________________________________________
لو اتفق وقوع زلزلة أو بعض الأخاويف في مكان ، اختص أهله بوجوب الصلاة ، وان علم غيرهم بها.
[١] وحدة المكان ـ بعد ما لم تكن حقيقة ، بل إنما تكون اعتبارية بلحاظ جهة واحدة طارئة عليها ، فلا بد من بيان ضابط لتلك الوحدة ، إذ ما من مكان إلا ويجمعه مع غيره وحدة عرضية. فكأن الوحدة العرضية في المقام : كونه مكانا للاية عرفا.
[٢] لإطلاق أدلة وجوبها أو عمومه.
[٣] لعموم ما دل على حرمة الصلاة عليهما.
[٤] لعدم العموم فيما دل على أنهما لا يقضيان لهما ، لانصرافه إلى اليومية لكونها الشائعة. مضافا الى الإشكال في ثبوت التوقيت في هذه الصلاة الموجب للإشكال في صدق القضاء المنفي في النصوص عن الحائض. إلا أن يقال : الشياع لا يوجب الانصراف المعتد به في جواز رفع اليد عن الإطلاق ، ويكفي في صدق القضاء التوقيت في الجملة ، ولو كان بالمعنى اللازم لوجوبها في الوقت الأول. ولذا ورد في النصوص : أنها تقضى أو لا تقضى. فتأمل. والنفساء بحكمها.
[٥] لأصالة عدم التداخل ، المبرهن عليها في محله.