الأقوال والافعال. وحينئذ فان أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته [١] وإلا فلا. وكذا يجب وحدة الامام [٢] ، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين [٣] في الأقوال والافعال لم تصح جماعة ، وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ، ولم يقصد التشريع [٤].
______________________________________________________
يظهر بأدنى ملاحظة لها. وفي النبوي المشهور : « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به .. ». ومنه ومن غيره يظهر : أن المراد من نية الائتمام ، جعل المأموم الإمامة للإمام ، ونية متابعته بعنوان كونه إماماً ، لا مجرد نية المتابعة له في الأفعال مثلا.
[١] ولعله لا خلاف فيه ، إذ لا دليل على كون مجرد المقارنة بين فعله وفعل الامام قادحا في صحة صلاته. والأصل البراءة. وما في القواعد : « من أنه لو تابع من غير نية بطلت صلاته » لا بد أن يكون محمولا على ما لو أدت المتابعة إلى ترك ما يجب على المنفرد زيادة أو نقيصة. أو على إرادة أن يعمل عمل المأموم ، كترك القراءة ، وإلا كان غير ظاهر.
[٢] وكأنه إجماع ، كما عن مجمع البرهان. ويقتضيه الأصل المتقدم.
[٣] كما نص عليه جماعة.
[٤] وإلا بطلت ، سواء أكان التشريع راجعا الى التشريع في أمر الصلاة ـ بأن لا يقصد امتثال أمرها ، بل يقصد امتثال أمر آخر يشرعه هو ، وهو الأمر المتعلق بالصلاة التي يشرع فيها الائتمام باثنين ـ فان بطلان الصلاة حينئذ ظاهر ، إذ الأمر الواقعي لم يقصد امتثاله ، وما قصد امتثاله ليس بواقعي بل تشريعي. أم كان التشريع في أمر الائتمام باثنين ، فيكون الائتمام بهما صادرا عن ذلك الأمر التشريعي ، ونفس الصلاة صادرة عن أمرها الحقيقي