فصل في الخلل الواقع في الصلاة
أي : الإخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدماً.
( مسألة ١ ) : الخلل : إما أن يكون عن عمد ، أو عن جهل ، أو سهو ، أو اضطرار ، أو إكراه ، أو بالشك. ثمَّ إما أن يكون بزيادة أو نقيصة. والزيادة : إما بركن ، أو غيره ولو بجزء مستحب ـ كالقنوت [١] في غير الركعة الثانية
______________________________________________________
فصل في الخلل
[١] في كون الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة تأمل أو منع ـ أشرنا إليه في شرائط الوضوء ، وفي مبحث القيام أيضا ـ لامتناع كونها أجزاء للماهية ، ضرورة صدق الماهية بدونها ، ويمتنع صدق الكل بدون جزئه. وامتناع كونها أجزاء للفرد ، لأنها لو كانت أجزاء للفرد لوجب التعبد بها بقصد الوجوب كسائر أجزاء الفرد ، فإن الأمر الوجوبي المتعلق بالماهية يسري إلى كل ما تنطبق عليه الماهية ، فإذا فرض كون الشيء جزءاً للفرد كان ذلك الشيء موضوعا للانطباق ضمنا ، فيتعلق به الوجوب كذلك ، فيجب التعبد به بقصد ذلك الوجوب الضمني ، مع أن بناء الأصحاب ( رض ) على كون التعبد بالاجزاء المستحبة إنما هو بقصد الاستحباب لا غير ، فيكشف ذلك عن أنها ليست أجزاء للفرد ولا للماهية ، بل هي مستحبات ظرفها الواجب نظير المستحبات التي يندب إليها في زمان معين أو مكان كذلك. وعلى هذا فيكون فعلها في غير محلها ليس من الزيادة في شيء ، لأن صدق الزيادة منوط بفعلها بقصد الجزئية ، إذ لو لا ذلك لزم صدقها بفعل بعض الأمور