عليه الإعادة أو القضاء.
( مسألة ٧ ) : إذا أخل بالطهارة الخبثية ـ في البدن أو اللباس ـ ساهيا بطلت. وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء ، مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحت. وقد مر التفصيل سابقا [١].
( مسألة ٨ ) : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان [٢] ، وإن كان هو الأحوط [٣]. وكذا لو أخل بشرائط الساتر ـ عدا الطهارة ـ من المأكولية ، وعدم كونه حريراً أو ذهباً ، ونحو ذلك [٤].
______________________________________________________
[١] في أحكام النجاسات (١) ومر بيان الوجه فيه.
[٢] لصحيح : « لا تعاد الصلاة .. »
[٣] بل هو الأقوى ، كما عن الشهيد ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى والتحرير : الإجماع عليه. لكنه غير ظاهر الوجه. والإجماع ـ بنحو يعتمد عليه أو يوهن الصحيح ـ غير ثابت. ومن هنا حكي عن المدارك وشرح المفاتيح للوحيد وغيرهما : الصحة. ويؤيده ـ أو يعضده ـ صحيح ابن جعفر (ع) : « عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال (ع) : لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته » (٢) وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث الساتر (٣).
[٤] للصحيح المتقدم أيضا. لكن تقدم ـ في مبحث اللباس ـ تقريب البطلان في الخلل بالمأكولية في غير الجاهل بالموضوع (٤).
__________________
(١) لاحظ فصل الصلاة في النجس ج : ١ من هذا الشرح.
(٢) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٣) راجع المسألة : ١١ ، ١٢ من فصل الستر والساتر ج : ٥ من هذا الشرح.
(٤) راجع المسألة : ١٩ من فصل شرائط لباس المصلي ج : ٥ من هذا الشرح.