ولا يجب إعادة الصلاة معه [١] ، وإن كان أحوط.
( مسألة ٩ ) : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار [٢] ، فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ولا يجب معه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط. وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
( مسألة ١٠ ) : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا [٣] لم يلتفت ولا شيء عليه. أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا؟ فالأحوط القضاء [٤].
______________________________________________________
[١] لعدم قدح الفصل بمثل ذلك.
[٢] إذ ليس فيه إلا احتمال الفصل. وقد تقدم عدم قدحه.
[٣] يعني : بعد الفراغ. وكذا بعد التجاوز ، فالوجه في عدم الالتفات : قاعدة الفراغ ، أو التجاوز.
[٤] بل لعله الأقوى ، لأصالة عدم الرجوع الى المنسي. وقاعدة التجاوز لا مجال لها في المقام ، إذ المحل الأولي الذكري يعلم بعدم الإتيان به فيه ، والمحل الثانوي السهوي وان شك بالإتيان به فيه ، إلا أن موضوعه ـ وهو الذكر والالتفات ـ مشكوك ، والمحل على تقدير استمرار النسيان ـ يكون بعد التسليم فلم يفرغ بالنسبة اليه. وإن شئت قلت : قاعدة التجاوز إنما تجري مع احتمال طروء الخطأ ، لا مع احتمال طروء الالتفات مع العلم بطروء الخطأ ومنه يظهر : أنه لو علم أنه قد ذكر قبل الركوع أو قبل التسليم وشك في أنه تدارك أو لم يتدارك بنى على التدارك لقاعدة التجاوز. وسيأتي في سجود السهو في نظير المقام ما له نفع تام. فانتظر.