وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول [١] إليها ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثمَّ إعادة الصلاة.
( مسألة ١٩ ) : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط [٢].
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
( مسألة ١ ) : قد عرفت سابقاً [٣] : أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول الى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة [٤] ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى
______________________________________________________
[١] إلحاقا للمقام بمن نسي السابقة وشرع في اللاحقة. لكن حيث أن العدول مخالف للأصل لم يكن مجال للإلحاق ، بعد قصور دليل الملحق به عن شمول الفرض.
[٢] ووجه العدم : بعض محتملات : « لا سهو في سهو ».
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
[٣] وعرفت وجهه.
[٤] ليس في النصوص المتقدمة ما يدل بالخصوص على قضاء السجدة الأخيرة المنسية (١). نعم يقتضيه إطلاق صحيح عبد الله بن سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ـ ركوعا أو سجوداً أو تكبيراً ـ ثمَّ ذكرت فاصنع
__________________
(١) راجع المسألة : ١٨ من فصل الخلل الواقع في الصلاة.