ثمَّ أعاد الصلاة على الأحوط. وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها ـ كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر ـ فان جاز عن محل العدول قطعها ، كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين [١] ،
______________________________________________________
المشهور ـ أو في خصوص العمد. وقد تقدم : أن الظاهر هو الثاني. وعليه فلو أدخل صلاة في أثناء صلاة عمدا بطلت وأبطلت. ولو كان سهواً صحت الصلاتان معا ، فان التفت بعد الفراغ من الثانية أتم الاولى ولا شيء عليه ، وإن التفت في أثناء الثانية تخير بين إتمامها واستئناف الاولى وبين العكس ، لأن نسبة حرمة القطع الى كل منهما نسبة واحدة من دون ترجيح ولو شرع في صلاة فضاق وقت أخرى وجب الشروع في الثانية ، فتبطل الاولى وعليه استئنافها ، لما عرفت من عموم القادحية للصورة المذكورة. ومجرد الوجوب لا يقتضي عدمها. وما ورد في صلات الايات ـ من الدخول في اليومية وبعد الفراغ منها يبني على الصلاة الاولى ـ لا يمكن استفادة قاعدة كلية منه. هذا ويظهر مما ذكرنا : أنه لو كانت الصلاة التي شرع فيها نافلة يتعين عليه رفع اليد عنها والشروع في الصلاة الاحتياطية. وإن كانت فريضة تخير بين ذلك وبين إتمامها واستئناف الصلاة الأصلية ، لأن إتمام الفريضة التي شرع فيها من قبيل فعل المنافي ـ عمداً ـ بين الصلاة الأصلية والاحتياطية.
[١] هذا ظاهر ـ بناء على اعتبار الترتيب حينئذ ـ لفقد الترتيب. أما لو بني على سقوط عند تجاوز محل العدول كان الكلام فيه هو الكلام فيما سبق بعينه.