وأن لا يكون قاعدا للقائمين [١] ، ولا مضطجعا للقاعدين ،
______________________________________________________
ولو فرض إباء المطلقات عن الحمل على النافلة ـ لأنه حمل على النادر ـ فلتكن هذه الصحاح معارضة لها ، معارضتها لخبر الحسن بن زياد (١) لكن يجب ترجيحها عليها ، لصحة السند ، وكثرة العدد. ومجرد اشتمال أكثرها على مشروعية الجماعة في النافلة ـ التي قد تقدم : أنها خلاف الإجماع ـ غير قادح ، للإجماع على مشروعيتها في بعض النوافل ، فلتحمل عليه. وندرة ذلك البعض غير قادحة ، لأن النصوص المذكورة ليست في مقام مشروعية الجماعة في النافلة ليكون حملها على ذلك حملا على الفرد النادر ، بل في مقام مشروعية إمامة المرأة في النافلة في ظرف المفروغية عن مشروعية الجماعة فيها.
وفيه : أن إعمال قواعد التعارض مبني على تعذر الجمع العرفي. أما مع إمكانه ـ بحمل نصوص المنع على الكراهة ـ فهو المتعين. وأما ما في الحدائق : من الجمع بينها بحمل وصفي النافلة والمكتوبة على كونهما وصفين الجماعة ، فيكون مفاد الروايات المفصلة بين النافلة والمكتوبة : جواز إمامة المرأة في الصلاة التي تستحب فيها الجماعة ـ كالصلاة اليومية ـ وعدم جوازها في الصلاة التي تجب فيها الجماعة ـ كالجمعة ـ فبعيد جداً ، مخالف للمعهود من استعمال اللفظين المذكورين. والوجوه التي ادعى أنها معينة له يظهر ضعفها بالتأمل.
[١] إجماعا صريحا وظاهراً ، حكاه جماعة ، منهم الشيخ والحلي والعلامة. للنبوي المروي في الفقيه : « قال أبو جعفر (ع) : إن رسول الله (ص) صلى بأصحابه في مرضه جالساً ، فلما فرغ قال (ص). لا يؤمن أحدكم بعدي جالساً » (٢). وفي الجواهر : « إنه مروي عند
__________________
(١) المراد به هو الخبر المتقدم في صدر التعليقة.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.