ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية [١].
( مسألة ١٥ ) : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء [٢] فللإمام ـ إذا أحسن بقيامه ، وقراءته ، وركوعه وسجوده ـ مثل أجر من صلى مقتديا به ، ولا ينقص من أجرهم شيء.
( مسألة ١٦ ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد [٣] إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
______________________________________________________
[١] ففي خبر الجعفري : « لا تصل في بطن واد جماعة » (١).
[٢] ففي حديث المناهي عن الصادق (ع) : « من أم قوما بإذنهم وهم به راضون ، فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أجورهم شيء » (٢)
[٣] مطلقاً ، على المشهور شهرة عظيمة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ففي حسن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : الصلاة خلف العبد فقال (ع) : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه » (٣). وفي صحيح محمد عن أحدهما (ع) : « عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا. قال (ع) : لا بأس » (٤) وفي موثق سماعة : « لا ، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم » (٥) وعن الوسيلة : إنه لا يؤم الحر إلا مولاه. وعن النهاية والمبسوط : لا يؤم إلا أهله. وليس لهما وجه
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.