( مسألة ١٢ ) : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك [١].
( مسألة ١٣ ) : إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس ، لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام [٢] ، والأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
______________________________________________________
ولا في غيره ، إلا في احتمال تعدد الموضوع المانع من جريان الاستصحاب على تقدير الخروج ، بخلاف تقدير عدم الخروج ، فإنه لا مجال لاحتمال تعدد الموضوع. لكنه لا يهم ، لضعف الاحتمال المذكور. فلاحظ.
[١] لأن المناط الموجب للاحتياط ـ وهو العلم الإجمالي بالتكليف ـ حاصل في القضاء بنحو حصوله في الأداء.
[٢] يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ الخلاف في كيفية الأداء ، فقيل : بوجوب القصر ، وقيل : بالتمام ، وقيل : بالتخيير ، وقيل : بالتفصيل : بين سعة الوقت للتمام فيجب ، وضيقه فيجب القصر. والكلام هنا مبني على القول الأول الراجع الى أن العبرة بحال الأداء. والذي اختاره في الشرائع ـ ونسب الى المشهور ، خصوصاً بين المتأخرين ، واختاره في الجواهر ـ أن العبرة في القضاء بحال الفوت ، لأن الواجب حاله هو الفائت ، لا الأول الذي قد ارتفع وجوبه في الوقت برخصة الشارع له في التأخير. وعن الشهيد ـ ونسبه في الجواهر الى ظاهرهم ـ : أن التمام إذا تعين في وقت من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء وان كان المخاطب به حال الفوت القصر. وفيه : أنه غير ظاهر. وكون الأصل التمام لا يجدي في إثبات ذلك ، لاختصاصه بالأداء ، وقد وجب الخروج عنه بما دل على وجوب القصر على المسافر.