إذا قضاها في تلك الأماكن [١] ، خصوصاً إذا لم يخرج [٢] عنها بعد وأراد القضاء.
______________________________________________________
صحيح ابن مهزيار : قد علمت ـ يرحمك الله ـ فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة » (١) فاللازم تعين القضاء قصرا ، لأن موضوع وجوب القضاء فوات الواجب الأصلي لا البدلي ، والمفروض كونه القصر. وان أجمل الدليل كان المقام من الدوران بين التعيين والتخيير ، والمرجع فيه أصالة التعيين ، فيتعين القصر. اللهم الا أن يرجع الى استصحاب الاجتزاء بالتمام.
والذي يقتضيه التأمل في النصوص : أنها لو كانت ظاهرة في الوجوب التخييري ، فظاهرها مشروعية التمام في ظرف الإتيان به ، لا مشروعيته ـ بقول مطلق ـ كالقصر ، فمع عدم الإتيان به لا تشريع ولا فوات إلا للقصر. ومن هنا يشكل القضاء تماما.
[١] التفصيل في مشروعية التمام بين القضاء في تلك الأماكن وغيرها ، مبني على عموم دليل مشروعيته للأداء والقضاء ، نظير دليل الابدال الاضطرارية ولا فلو كان دليل مشروعيته مختصاً بالأداء ، فالتفصيل المذكور غير ظاهر ، سواء بني على ظهوره في الوجوب التخييري. أم على ظهوره في البدلية ، أم على الاجمال ، كما أشرنا إليه آنفا.
ومن ذلك يظهر لك ضعف التفصيل المذكور ، لقصور الأدلة عن شمول القضاء. اللهم إلا أن يستفاد من عموم التعليل في الصحيح المتقدم ، ولازمه حينئذ مشروعية التمام في القضاء فيها ، وان كان الفوت في غيرها من الموضع. لكن لا يظن الالتزام به من أحد.
[٢] لا يظهر الفرق بين الخروج وعدمه ـ في جريان الاستصحاب ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.