( مسألة ١١ ) : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به ، عملا بالاستصحاب. وكذا لو رأى منه شيئاً وشك في أنه موجب للفسق أم لا [١].
( مسألة ١٢ ) : يجوز للمأموم ـ مع ضيق الصف ـ أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق [٢] إذا رأى
______________________________________________________
القول بوجوبه من ابن حمزة.
[١] جريان استصحاب العدالة يختص بما إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية. أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية امتنع استصحابها ، لامتناع الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد. نعم بعد الفحص واليأس يرجع الى استصحاب الحكم. لكنه من وظيفة المجتهد لا العامي المقلد.
[٢] الجواز مما لا ينبغي الإشكال فيه ، فإنه مقتضى أصالة البراءة من المانعية. مضافا الى النص الوارد في جواز المشي في الصلاة (١) وإلى ما ورد في خصوص المقام ، ففي رواية زياد مولى آل دعش : « سووا صفوفكم إذا رأيتم خللا ، ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقاً في الصفوف أن تمشي فتتم الصف الذي خلفك أو تمشي منحرفا فتتم الصف الذي قدامك فهو خير » (٢) وفي موثق سماعة : « لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف ، فتأخر إلى الصف الذي خلفك. وإذا كنت في صف وأردت أن تقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه » (٣) بل ظاهر الأول : استحباب ذلك ، بل هو مقتضى الأمر بتتميم الصفوف
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب : ٤٤ من أبواب مكان المصلي ، وباب : ١٣٠ من أبواب الأذان وباب : ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.